(6) الجامع الصغير:2/57.
( 203 )
الأمر السادس: أنّ دخالة شيء في شيء تارة تكون بنحو الجزئية للماهية وأُخرى بنحوالشرطية لها و ثالثة بنحو لا يكون جزءاً أو شرطاً لها، و لكنّه ممّا يتشخّص به المأمور به، فيكون جزءاً أو شرطاً للفرد، لا للماهية. فتصير الأقسام أربعة.
توضيحه: أنّه ربّما يتعلّق الأمر بالمركّب من شيء و شيء ويلاحظان شيئاً واحداً ويتعلّق بهما الأمر دفعة و ذلك ما يسمّى بجزء المأمور به وعندئذ يكون القيد والتقييد داخلين فيه، واقعين تحت الأمر.
وأُخرى يتعلّق الأمر بشيء، غير أنّ ترتّب الغرض عليه يتوقّف على تحقّق شيء قبله أو معه أو بعده، كالتوضؤ قبل الصلاة والاستقبال حينها، والأغسال الليلية لصحّة صوم اليوم الماضي، فعند ذلك يكون التقيّد داخلاً، والقيد خارجاً، فيكون المأمور به هو الطبيعة المتقيّدة، فالوضوء و إن لم يكن داخلاً في المأمور به، ولكن مطلوبية الأجزاء و ترتّب الأثر عليها يتوقّف على تحقّقه قبلها.
وعلى ذلك يكون كلّ من الجزء والشرط داخلاً في قوام المأمور به على النحو الذي عرفت. ثمّ إنّ المحقّق الخراساني، صرّح بإمكان أخذ العدم جزءاً أو شرطاً للمأمور به و أورد عليه بأنّ الجزء (بل و مثله الشرط) عبارة عمّا يكون مؤثّراً في المصلحة ولو بعنوان الجزئية، والعدم لا يكون مؤثّراً في الأمر المتأصّل.
يلاحظ عليه: أنّ حقيقة أخذ العدم في المأمور به على كلا النحوين ليس إلاّ لأجل كون وجوده مخلاً، فيعبّر عن إخلال وجوده بأخذ عدمه في المأمور به ـ وعلى ذلك فلا مانع في عالم الاعتبار من أخذ العدم في المأمور به بأحد الوجهين مشاراً بذلك، إلى أنّ وجوده مخلّ للمأمور به. وأمّا القول بأنّ الجزء أو الشرط ما يكون مؤثّراً في المصلحة، و العدم أنزل من أن يكون مؤثّراً فغير تام لأنّ ذلك صحيح في الأُمور التكوينية لا الاعتبارية التي يتوقّف فيها صحّة لحاظ شيء جزءاً أوشرطاً، على ترتّب فائدة على الأخذ والاعتبار و يكفي في وجود الفائدة ، الإشارة إلى كون
( 204 )
وجوده مخلاً كما لا يخفى.
هذا كلّه في الجزء والشرط الدخيلين في ماهية المأمور به، وأمّا القسم الثالث أعني: العوارض الفردية سواء أُخذت بصورة الجزء للفرد أو بصورة الشرط له، فالمراد منها ما يكون خارجاً عن حقيقة المأمور به فلا يكون جزئه ولا شرطه و لكنّه يعدّمن خصوصيات الفرد بمعنى أنّه يوجب مزيّة فيه كالصلاة مع القنوت (جزء الفرد) أو في المسجد (شرط الفرد)، و إذا وجدت الطبيعة في ضمن ذاك الفرد، تنطبق الطبيعة عليه و يصدق عنوان المأمور به على المتشخص به. لا أنّه يكون أمراً مستحبّاً في المأمور به حتّى يكون كالأدعية المستحبّة الواردة في أيّام وليالي شهر رمضان، الذي هو القسم الخامس الذي نشير إليه.
وبالجملة : كما أنّ عنوان الإنسان ينطبق على الفرد بما أنّه حيوان ناطق، فهكذا ينطبق على سائر خصوصياته الفردية فليس زيد القصير أوالطويل إنساناً و أمراً منضّماً إليه بل هو بأجمعه إنسان لأنّ الطبيعة تشخّصت في ضمنه، و مثله المقام: فالصلاة مع القنوت، أو في المسجد مصداق للمأموربه، لا أنّها مركّبة من المأمور به والشيء المستحبّ المنضمّ إليها.
ثمّ إنّه يورد على تصوير هذا القسم بأنّ المراد من جزء الفرد و شرطه هوالعوارض الفردية الخارجة عن ماهيّة الشيء و هذا إنما يتصوّر في المركّبات الخارجية، فإنّ الإنسان له علل القوام، أعني: الجنس و الفصل، كما له العوارض الفردية من الأعراض التسعة من الطول والقصر واللون وغيرها، وعندئذ يحلّله العقل إلى أُمور مربوطة بجوهره و ماهيته، و أُمور مربوطة بعوارضه و خصوصياته الفردية.
وأمّا المركّب الاعتباري، بما أنّه فاقد للوحدة الحقيقية، فكلّ فرد منه، له ماهيّة خاصّة. فللفاقد ماهية، و للواجد ماهيّة أُخرى. مثلاً الصلاة مع القنوت موجودة، والصلاة لا معه موجودة أُخرى. فلا يعدّالقنوت من العوارض الفردية
( 205 )
والبواقي من علل القوام.
وبالجملة هنا فرق بين الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري فالواحد الحقيقي، بما أنّ له وجوداً حقيقياً، يجوز للعقل أن يعتبر له علل قوام و عوارض فردية، و هذا بخلاف الكثير الحقيقي الذي لاوحدة له إلاّ في عالم الاعتبار، ولا وجود له واقعاً إلاّ في طرف الوهم و الفرض، إذ عندئذ يعدُّ و يحاسب الجميع في عرض واحد.
وقد أجاب عنه المحقّق البروجردي بما هذا حاصله: أنّ الصلاة لها مراتب كاملة و غير كاملة فالجزء الدخيل في جميع مراتبها هو جزء وجوبي، والدخيل في مرتبتها الكاملة يسمّى جزءاً ندبياً والأجزاء أوالشرائط الفردية راجعة إلى نفس الطبيعة ولكن بحسب مراتبها.(1)
يلاحظ عليه: أنّه خلاف الفرض (إذ البحث في جزء الفرد)، و ما ذكره راجع إلى القسمين الأوّلين أعني: جزء المأمور به و شرطه، غاية الأمر لما كانت الصلاة ذات مراتب متفاوتة فهي جزء للطبيعة في بعض مراحلها لا في جميعها.
والأولى أن يقال: إنّه ربّما يكون الشيء خارجاً عن ماهية الشيء و لكنّه إذا وجد،، يعدّ جزءاً له لا أمراً خارجاً، كما إذا كان لذاك الشيء دخالة في حسن الشيء الآخر، و كماله.
وذلك كالايوان بالنسبة إلى الدار، إذ ليس هو جزءاً من الدار، وإلاّ لزم أن لا يصدق على فاقده أنّه دار. لكنّه إذا وجد، يعدّ جزءاً منها، ومثله السرداب، وليكن القنوت من هذا القبيل، و إذ ليست الصلاة متقوّمة بالقنوت و إلاّ لزم عدمها بعدمه و لكنّها على وجه لو أتى به المكلّف فيها لا يعدّأمراً أجنبياً عنها، أو مستحبّاً في واجب، بل ينطبق عليه عنوان الصلاة كما ينطبق عنوان الدار على
ــــــــــــــــــــــ
(1) نهاية الأُصول: 50.
( 206 )
الكلّ، ومنه الايوان. و بما أنّ لهذا الشيء تأثيراً في كمال سائر الأجزاء، فلا يعدّ أمراً أجنبياً عنها، بل يعدّ جزءاً منها أو شرطاً فيها عند وجوده. و هذا ما يسمّى بجزء الفرد وشرطه.
ويترتّب على ذلك بطلان العمل إذا كان الشيء مأخوذاً جزءاً أو شرطاً في الماهية بالترك، بخلاف المأخوذ جزءاً أو شرطاً للفرد، فلو أتى به فقد أتى بأفضل الأفراد ولو ترك، لقد أتى بالفرد المجزي و يكون مسقطاً للواجب.
وهنا قسم خامس أشار إليه في الكفاية بقوله: وحاصله أن لا يكون للشيء أيّة دخالة فيه، و إنّما يكون الشيء ظرفاً للشيء، كالأدعية الواردة في أيّام شهر رمضان لخصوص الصائم ،فلاحظ.(1)
***
المقدمة الحادية عشرة:
في الإشتراك
والكلام يقع في أُمور:
الأمر الأوّل: في إمكانه
الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر من واضع واحد بأوضاع متعددة، بالوضع التعييني أو التعيّني وفي إمكانه مذاهب ثلاثة:
1ـ الإمكان
3ـ الامتناع
3ـ الوجوب
ولكلّ من أصحاب هذه الآراء دليل.
ــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الأُصول:1/51.
( 207 )
أمّا الأوّل، فقد ذهب إليه الأكثر قائلين بأنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، و انكاره مكابرة محضة، فهذا هوالعين تستعمل في الباكية و الجارية، وفي الذهب و الفضة و لو افترضنا أنّها كانت حقيقة في الباكية مثلاً، و استعلمت في الجارية لعلاقة المشابهة لنبوع الماء فيهما، لا يضرّبالمقصود إذ ليس المدّعى كون اللفظ مشتركاً من أوّل يومه و إنّما المدّعى كونه مشتركاً فعلاً ولو بعد مضيّ الزمان و ليعلم أنّ المراد من الإمكان في المقام، هوالإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي. فوقوعه دليل على إمكانه بهذا المعنى ، وليس المراد الإمكان الذاتي حتى يقال إنّ الوقوع أعمّ منه و من الواجب كما حرر في محلّه فإذاً يكون الوقوع دليلاً على الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي .
أمّا الثاني، فقد أحالوه بوجهين:
1ـ أنّه مخلّ بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن.
وأجاب عنه في الكفاية بوجهين(1):
أ: من إمكان الاتكال على القرائن الواضحة.
ب: منع كونه مخلاً بالحكمة لتعلّق الغرض بالإجمال.
والأولى أن يقال: إنّ ما ذكره من التعليل إنّما يصحّ إذا كان الواضع واحداً، فيصدّه الإخلال عن الوضع الثاني، ،دون ما إذا كان متعدّداً، وكان كلّ غافلاً عن عمل الآخر.
2ـ ما استدل به صاحب الحاضرات على امتناع الاشتراك بأنّ الوضع الثاني يستلزم نقض الوضع الأوّل، لأنّ الوضع ليس بمعنى جعل الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أوجعله وجوداًتنزيلياً للمعنى، بل بمعنى تعهّد الواضع في نفسه بأنّه متى تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلاّ تفهيم معنى
ــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الأُصول:1/52.
( 208 )
خاص. و من المعلوم أنّ هذا التعهد لا يجتمع مع تعهّده ثانياً بأنّه متى تكلّم بذلك اللفظ لا يقصدإلاّ تفهيم معنى آخر مباين للأوّل، ضرروة أنّ معنى ذلك نقض ما تعهده أوّلاً. وإن شئت قلت: إنّ الوضع عبارة عن التعهّد المجرّد عن الإتيان بأيّة قرينة و هذا غير متحقّق في الاشتراك اللفظي.
(1)
يلاحظ عليه أوّلاً : ـ مع تسليم المبنى و هو غير مسلّم ـ أنّ لازمه عدم تحقّق الاشتراك اللفظي من واضع واحد، لا من واضعين فأزيد. و سيوافيك أنّ الاشتراك اللفظي مستند إلى اختلاف اللغات غالباً .
و ثانياً: ليس معنى الوضع هو التعهّد المجرّد عن الإتيان بالقرينة ، بل التعهد الأعمّ من المجرّد بشهادة أنّ المشترك المعنوي إذا أُريد منه الفرد الخاص، يحتاج إلى القرينة، و ليس هذا التطبيق من قبيل المجاز حتّى يحتاج إلى قرينة مفهمة(2) لأنّ إفهام المعنى المشترك غير محتاج إليها.
و أمّا الثالث، أي القول، بوجوب الاشتراك فقد استدل عليه بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها جميعاً متناهية، والمعاني غير متناهية، والحاجة ماسّة إلى تفهيم المعاني بالألفاظ، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالاشتراك وأورد عليه في الكفاية بأنّ المعاني إذاكانت غير متناهية فلا يمكن الوضع لها لا بالاشتراك ولا بغيره لاستلزامه الأوضاع غير المتناهية من الإنسان المتناهي.
والظاهر أنّ مراد القائل هو كثرة المعاني، لاكونها غير متناه حقيقية فالأولى ما أجاب به بعد هذا و قال:
1ـ إنّ المعاني على فرض تناهيها، لا تمسّ الحاجة إلاّ بالقدر المتناهي منها، لأنّ الأغراض المتداولة بين العقلاء متناهية.
ــــــــــــــــــــــ
(1) المحاضرات:1/213.
(2) كجميع أسماء الأجناس فانّ استفادة الأسد المعيّن، بالقرائن فانّ اللفظ كاف لجميع أفراده على وجه الإجمال لكونها داخلة تحت الطبيعة التي وضع اللفظ لها.
( 209 )
2ـ مع أنّه يكفي الوضع للمفاهيم الكلّية و إرادة الجزئيات بالقرائن.
3ـ إنّ طريق التفهيم لا ينحصر بطريق الحقيقة. بل يكفي إفهام المعاني بطريق المجاز ، و هو باب واسع.(1)
و يمكن أن يقال: إنّ تناهي الألفاظ منظور فيه، فانّ مواد الألفاظ إن كانت هي الثمانية والعشرين حرفاً، لكن الألفاظ المؤتلفة منها بكثرة الحروف و قلّتها، و تقديم بعضها على بعض وتأخيره، و الحركات و السكنات المختلفة توجب بلوغها إلى حدّ غير متناه عرفاً، كالمعاني .
الأمر الثاني: في منشأ الاشتراك
وهو أحد أُمور:
إمّا تشتّت الناطقين باللغة: حيث إنّ العرب، كانوا يعيشون متشتّتين في أطراف الجزيرة العربية و كانت الحاجة تلزمهم إلى التعبير عن كلّ معنى بلفظ، فيطلقون لفظاً خاصّاً على معنى. و كانت الطوائف الأُخر تعبّر بذاك اللفظ عن معنى آخر. و لمّا قام اللغويون بجمع لغات العرب، ظهر الاشتراك اللفظي.
وإمّا استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي بكثرة، حتّى صار معنى حقيقياً بكثرة الاستعمال، كما في لفظ الغائط مثلاً فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان، ثمّ كنى به القرآن عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيها.
و إمّا وجود العلاقة الشديدة بلفظ خاص كما سمّى الحسين ـ عليه السَّلام ـ أولاده بعلي، و ميّزهم بالأكبر والأصغر والأوسط.
الأمر الثالث: في وقوعه في القرآن
لا يخفى وجود الاشتراك في لغة العرب والقرآن، وقد جمع اللغويّون
ــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الأُصول:1/53.
( 210 )
المشتركات اللفظية في تلك اللغة و ما ورد في القرآن«كالنجم» المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق له، و «النون» المشترك بين السّمك و الدواب إلى غير ذلك. قال سبحانه:
(وَ النَّجْمِ إِذا هَوى) (1)، وقال: (وَ النَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدان) .(2)
«و توهم عدم صحّة استعماله في القرآن، لأنّه يستلزم الاعتماد على القرائن و هو تطويل بلا طائل، و مع عدم القرائن يلزم الإجمال» غير تام لإمكان تعلّق الغرض بالإطناب مع صحّة الاتّكال على القرائن السماعية، و منع كون الإجمال غير مطلوب إذا كان المقام مقتضياًله.
و مع ذلك كلّه ليس لنا أن نغترّ بمعاجم اللغة، حيث ربّما تصوّر لنا أنّ للكلمة مثلاً، معاني متعدّدة، مع أنّ أكثرها من قبيل المصداق، للمعنى الواحد، و ليس بموضوع له مستقلاً. ولنذكر مثالاً: هذا هو القاموس يذكر لكلمة القضاء، المعاني التالية: 1ـ القضاء، 2ـالحكم، 3ـ الصنع، 4ـ الحتم، 5ـ البيان، 6ـ الموت، 7ـ الإتمام و بلوغ النهاية، 8ـ العهد، 9ـ الإيصاء، 10ـ الأداء(3) و يمكن الاستشهاد على كلّواحد من هذه الموارد من الكتاب والشعر ، مثلاً على الخلق بقوله سبحانه :(فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَموات فِي يَومَيْنِ) (فصّلت/12) وعلى الحكم والإيجاب، بقوله سبحانه:(وَ قَضى ربُّكَ أَلاّتَعْبُدُوا إِلاّإِيّاهُ) (الإسراء/23) إلى غير ذلك.
ولكن إذا راجعنا، كتاب المقاييس الذي ألّف لتوحيد المعاني المتصوّرة كثيراً و بإرجاعها إلى جذورها و أُصولها، نرى أنّه يقول ليس له إلاّ أصل واحد، و الجميع يرجع إلى ذلك و هو ما يدلّ على إحكام أمر، و إتقانه و إنفاذه لجهته قال الله تعالى: (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَموات فِي يَومَيْنِ) ، أي أحكم خلقهنّ، و القضاء الحكم قال
الله سبحانه في ذكر من قال: (فَاقْضِ ما أنْتَ قاض)(طه/72) أي اصنع واحكم و لذلك سمّي القاضي قاضياً، لأنّه يحكم الأحكام و ينفذها. و سمّيت المنيّة قضاءً لأنّه أمر يُنفذ في ابن آدم وغيره من الخلق ـ إلى أن قال:ـ و كلّ كلمة في الباب فإنّها تجري على القياس الذي ذكرناه فإذا هُمِز تغيّر المعنى يقولون: القُضْأة: العيب، يقال ما عليك منه قضأة و في عينه قُضأة: أي فساد.(4)
***
ــــــــــــــــــــــ
(1) النجم:1.
(2) الرّحمن:6.
(3) الفيروز آبادي: القاموس: 4/378، مادة قضى. و قد مرّ سابقاً أيضاً.
(4) أحمد بن فارس: المقاييس:5/ 99ـ 100مادة قضى.