http://www.imamsadeq.orgكتاب المقنع لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي من ص 214 ـ 241 ص

( 214 )

 

 


( 215 )

 

باب الحجّ

 

إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحجّ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ (1).

وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران والإفراد (2)، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي) (3)، ثمّ قال: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (4) وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، ولا يقبل اللّه غيره (5).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-فقه الرضا: 215، والهداية: 54 مثله. وفي الكافي: 4/291 صدر ح1 وح2، والتهذيب: 5/24 صدر ح1 وح2، والاستبصار: 2/153 صدر ح12 وح13 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 11/211 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب1 ح1 وح2.
2-هكذا في «خ ل أ» و «م» . «الاقران» أ، ب، ج، د.
3- البقرة: 196.
4- البقرة: 196.
5-فقه الرضا: 215، والفقيه: 2/203 ذيل ح1، والهداية: 54 مثله. وفي الخصال: 606 ضمن ح9، وعيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ : 2/122 ضمن ح1 نحو صدره، وفي تفسير العياشي: 1/93 ح 247، والتهذيب: 5/33 ح27، والاستبصار: 2/157 ح3 ذيله باختلاف يسير، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 4/299 ح1، والتهذيب: 5/492 ح411، عن بعضها الوسائل: 11/258 ـ أبواب أقسام الحج ـ ضمن ب6.


( 216 )

فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد اللّه كثيراً، وصلّ على النبيّ ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ وقل: اللّهم إنّي أستودعك اليوم (1) ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجيراني، وأهل حزانتي(2)، الشّاهد منا والغائب، وجميع ما أنعمت به (3) عليّ.

اللّهمّ اجعلنا في كنفك (4) ومنعك، وعزّك، وعياذك، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، وامتنع (5) عائذك، ولا إله غيرك، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [و] (6) الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً، (اللّه أكبر كبيراً) (7)، والحمد للّه كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً (8).

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ إنّي أعـوذ بك من وعثاء السّفر (9) وكآبة المنقلب(10)، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّـرور والعمل بما يرضيك عنّي، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه، واخلفني في أهلي

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «أ» و «د».
2-الحُزانة: عيال الرجل الذي يتحزّن لهم «مجمع البحرين: 1/503 ـ حزن ـ ».
3-ليس في «أ».
4-كنفك: حرزك «مجمع البحرين: 2/77 ـ كنف ـ ».
5-امتنع بقومه: تقوّى بهم في منعة، أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده «مجمع البحرين: 2/236 ـ منع ـ ».
6-أثبتناه من المستدرك.
7-ليس في «أ».
8-عنه المستدرك: 8/129 ح5. وفي الفقيه: 2/311 مثله. وفي المحاسن: 349 ح29، والكافي: 4/283 ح1، والفقيه: 2/177 ح1، والتهذيب: 5/49 ح15 نحو صدره، وانظر المحاسن: 350 ح30، والكافي: 4/283 ح2، عنها الوسائل: 11/379 ـ أبواب آداب السفر ـ ب18 ح1، وص 380 ح2.
9-وعثاء السفر: مشقّته «مجمع البحرين: 2/521 ـ وعث ـ ».
10-المنقلب: مصدر بمعنى الانقلاب، أي الانقلاب من السفر وهو الرجوع هنا. «أُنظر مجمع البحرين: 2/539 ـ قلب ـ ».


( 217 )
بخير.

فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد للّه الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمّد ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، سبحان الذي سخّر لنا هذا (1) وما كنّا له مقرنين، وإنّا (2) إلى ربّنا لمنقلبون، والحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الأمر (3).

وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، فانّه وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن (4) يلملم، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة، ولأهل العراق العقيق (5). وأوّل العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق (6).

ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق (7).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «د».
2-ليس في «أ».
3-الفقيه: 2/311 مثله. وفي الكافي: 4/284 ضمن ح2، والتهذيب: 5/50 ضمن ح17 بزيادة في المتن عنهما الوسائل: 11/ 383 ـ أبواب آداب السفر ـ ب19 ح5، وص 387 ب 20 ح1، وفي الهداية: 54 نحوه، وفي فقه الرضا: 215 ذيله.
4-«يمن» ب.
5- عنه الوسائل: 11/311 ـ أبـواب المواقيت ـ ب1 ح12، وفي الفقيه: 2/312 مثله، وكذا في الهداية: 54، عنه البحار: 99/131 ح27، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: 164 ح 599، والكافي: 4/318 ح1، وص 319 ح2 وح3، وعلل الشرائع: 434ح2 و ح3، والفقيه: 2/198 ح1، والتهذيب: 5/54 ح12، وص 55 ح14 نحوه.
6-فقه الرضا: 216، والفقيه: 2/199 ضمن ح5، وص 312، والهداية: 55 مثله، وفي التهذيب: 5/56 ح17 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 11/313 ـ أبواب المواقيت ـ ب2 ح7 وح9.
7- غيبـة الطوسي: 235 ضمن حديث، والاحتجاج: 484 بمعناه، عنهما الوسائل: 11/313 ـ أبواب المواقيت ـ ب2 ح10. وانظر مصادر الهامش رقم «3» من ص 218.


( 218 )

ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت (1) إلاّ من علّة (2) وأوّله أفضل (3).

وإذا (4) بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك (5)، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب (6).

ولا بأس بأن تحرم في أيّ (7) وقت بلغت الميقات (8)، فان (9) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (10).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-أي الميقات.
2-فقـه الرضـا: 216، والفقيــه: 2/199 ذيل ح5 بمعناه. وانظر الكافي: 4/324 ح3، وعلل الشرائع: 455 ح11، عنهما الوسائل: 11/316 ـ أبواب المواقيت ـ ب6 ح2 وح5.
3-الكافي: 4/320 ذيل ح7، والفقيه: 2/199 ذيل ح5، والتهذيب: 5/56 ذيل ح18 مثله، عنها الوسائل: 11/314 ـ أبواب المواقيت ـ ب3 ح1 وح2 وح4.
الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.
4-«فإذا» ب، ج. «إذا» د.
5-فقه الرضا: 216 نحوه، وكذا في الكافي: 4/326 ضمن ح1، والفقيه: 2/200 ضمن ح1، عنهما الوسـائل: 12/339 ـ أبــواب الاحـرام ـ ب15 ح6. وفي البحار: 99/135 صدر ح10 عن الهداية «مخطوط» مثله.
6-الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح10، وفي التهذيب: 5/71 ح39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/332 ـ أبواب الاحرام ـ ب13 ح2.
7-«أوّل» أ، د.
8-عنه المستدرك: 9/165 ح2. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح10. وفي الكافي: 4/331 صدر ح1، وص 334 ضمن ح14، والمقنعة: 444 في صدر حديث، والتهذيب: 5/78 صدر ح64، وص 169 ذيل ح7، والاستبصار: 2/252 ذيل ح4 بمعناه، عنها الوسائل: 12 /338 ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب15.
9-«فإذا» ب.
10-الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/135 ضمن ح10، وفي فقه الرضا: 216 باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي: 4/334 صدر ح14، عنه الوسائل: 12/344 ـ أبواب الاحرام ـ ب18 ح1. وفي الفقيه: 2/313 بمعناه.


( 219 )

وإن (1) لم يكن وقت المكتوبة، صلّيت ركعتي الاحرام (وقرأت في الأُولى (الحمد) و (قل هو اللّه أحد) وفي الثانية (الحمد) و (قل يا أيّها الكافرون) وإن كان (2) وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الاحرام)(3) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة، وأحرم في دبرها ليكون أفضل (4).

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه، واثن عليه، وصلّ على النبي (5) ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، وقل: اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا (أُوقي) (6) إلاّ ما وقيت(7)، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت .

اللّهمّ (8) إنّي أُريد ما أمرت به (من التمتّع) (9) بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني(10)، فحلّني (11) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النّساء، والثياب(12)، والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة .

ويجزيك أن تقول: هذا مرّة واحدة حين (13) تحرم (14).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فان» أ، د.
2-«كانت» أ، المستدرك. «كان في» أ، ب، د.
3-ما بين القوسين ليس في «د».
4-عنه المستدرك:9/170 ح4 ذيله، وص171ح3 صدره. وفي الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99/ 135ضمن ح10.وفي فقه الرضا: 216،والفقيه:2/313 نحوه، وانظر الكافي: 4/331 صدرح2.
5-«النبي وآله» ج.
6-«واقي» أ، د.
7-«أوقيت» ب.
8-«ثم تقول: اللّهمّ» المستدرك.
9-«التمتّع»أ. «من المتمتّع» ب، د.
10-«فحبسني» أ، ب، د.
11-ليس في «أ».
12-ليس في «أ» و «د».
13-«حتّى» أ، د.
14-عنه المستدرك: 9/167 ح3. وفي الكافي: 4/331 ح2، والفقيه: 2/206 ح1، والتهذيب: 5/77 ح61 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 12/340 ـ أبواب الاحرام ـ ب16 ح1. وفي الهداية: 55 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/135 ضمن ح10.


( 220 )

ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أم ماشياً، فقل: لبّيك اللّهمّ لبيّك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك(1) لبّيك، هذه (الأربع مفروضات) (2).

ثمّ تقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد إليك لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك (لبّيك، لبّيك أنت الغنّي ونحن الفقراء إليك لبّيك، لبّيك (3) ذا الجلال والاكرام) (4) لبّيك، لبّيك إله الحق (5) لبّيك، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك، لبيّك كشّاف الكُرَب العظام لبيّك، لبيّك عبدك (وابن عبديك) (6) لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، لبّيك [أتقرّب إليك بمحمّد (وآل محمّد) (7) ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ لبّيك](8)، [لبّيك ](9) بحجّة وعمرة معاً (10) لبّيك، لبّيك (هذه عمرة متعة) (11) إلى الحجّ لبّيك، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.

تقول هذه: في دبر كلّ صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك، غير أنّها أفضل، وأكثر من ذي المعارج (12).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «د».
2-«الأربعة مفترضات» أ، د.
3-بزيادة «لبّيك أهل التلبية لبيك» المستدرك.
4-ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
5-«الخلق» د، المستدرك.
6-«ابن عبديك» أ، د. «وابن عبدك» ب.
7-ليس في «أ».
8-ما بين المعقوفين ليس في «د».
9-أثبتناه من المستدرك.
10-ليس في «المستدرك».
11-«هذه متعة وعمرة» أ. «هذه متعة عمرة» د، المستدرك.
12-عنه المستدرك: 9/181 ح8. وفي الفقيه: 2/314، والهداية: 55 مثله. وفي الكافي: 4/335 ح3، والتهذيب: 5/91 ح108، وص 284 ح4 نحوه، عنهما الوسائل: 12/382 ـ أبواب الاحرام ـ ب40 ح2، وفي البحار: 99/136 عن الهداية.


( 221 )

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج (1) وسليخة البان (2) (3) وبأيّ دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمّر (4) (ثوباً لاحرامك) (5) (6).

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشّارب، وحلق العانة (7).

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثمّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل (8). وروي ليس عليه إعادة الغسل (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنه المستدرك: 9/213 صدر ح2. وفي الفقيـه: 2/201 صـدر ح6، والتهذيب: 5/303 ح31، والاستبصار: 2/182 ح3 نحوه، عنها الوسائل: 12/461ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب30 ح7.
حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام، وعلى الضرورة، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.
2-السليخة: نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ، ودهن شجر البان، والبان: شجر، ولحبّ ثمره دهن طيّب «مجمع البحرين: 1/398 ـ سلخ ـ».
3- عنـه المستدرك: 9/213 ضمن ح2. ويؤيّده ما في الكافي: 4/330 ح5، والفقيه: 2/201 ضمن ح5، والتهذيب: 5/303 ح32، والاستبصار: 2/182 ح4، عنها الوسائل: 12/460 ـأبواب تروك الاحرام ـ ب30 ح4 وح6.
4-أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب «لسان العرب: 4/145».
5-«ثوبك للاحرام» المستدرك.
6-عنه المستدرك: 9/213 ذيل ح2. وفي الفقيه: 2/201 ح7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/460 ـ أبـواب تروك الاحـرام ـ ب30 ح1. وفي التهذيب: 5/302 ح29 ، والاستبصار: 2/181 ح1 نحوه.
7-الكافي: 4/326 ح2 مثله، وفي التهذيب: 5/61 ح2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/326 ح1، والفقيه: 2/200 ح1 بمعناه، عنها الوسائل: 12/322 ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب6.
8-عنـه المستــدرك: 9/164 ح1. وفي الكـافي: 4/328 ح3 وح5، والتهذيب: 5/65 ح14 وح15، والاستبصار: 2/164 ح1 وح2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/329 ـ أبواب الاحرام ـ ب10 ح1، وص 330 ح2.
9-عنه المستـدرك: 9/164 ذيــل ح1. وفي الفقيه: 2/202 ح12، والتهذيب: 5/65 ح16، والاستبصار: 2/164 ح3 مثله، عنها الوسائل: 12/330 ـ أبواب الاحرام ـ ب10 ح3.


( 222 )

وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه (من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه) (1) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (2).

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام (3) (4).

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك (5).

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة (6).

واتّق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصّادقة ـ وهو الجدال ـ (7).

واتّق الصّيد (8).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «ب».
2-عنه المستدرك: 9/164 ح1 صدره. وفي فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح11 مثله. وانظر الكافي: 4/348 ح1 وح2، والتهذيب: 5/72 ح45 ـ ح47، عنهما الوسائل: 12/488 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب45.
3-ليس في «ج».
4-عنـه المسـتدرك: 9/164 ح1. وفي الكـافي: 4/329 ح9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/331 ـ أبواب الاحرام ـ ب12 ح1. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح11 نحوه.
5-عنه المستدرك: 9/163 ح2. وفي الفقيه: 2/202 ح10 مثله، وكذا في السرائر: 3/567 نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عنهما الوسائل: 12/328 ـ أبـواب الاحـرام ـ ب9 ح1 وح6. وفي البحار: 99/135 ح9، وج 100/133 ح24 عن السرائر.
6-عنه المستدرك: 9/163 ح2. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح12 نحوه، وكذا في التهذيب: 5/64 ذيل ح13، عنه الوسائل: 12/329 ـ أبواب الاحرام ـ ب9 ذيل ح5.
7-فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله.
8-فقـه الرضـا: 217 مثله، عنه البحـار: 99/172 ضمن ح13، وانظر الكافي: 4/381 ح1، والتهذيب: 5/300 صدر ح19، عنهما الوسائل: 12/415 ـ أبـواب تروك الاحرام ـ ب1 ح1، وص 416 ح5.


( 223 )

والجدال قول (1) الرّجل: لا واللّه وبلى واللّه (2).

فان جادلت مرّة، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك (3)، (وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة(4)) (5).

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة (6)، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة(7).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فقول» خ ل أ.
2-عنه المستدرك: 9/295 صدر ح3. وفي فقه الرضا: 217، وقرب الاسناد: 234 ضمن ح915، وتفسير العياشي: 1/95 ذيل ح255، والكافي: 4/338 ضمن ح3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13/146 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب1 ح3، وص 148 ح10. وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار: 99/169 ح1 عن قرب الاسناد.
3-عنـه المسـتدرك: 9/296 ضمـن ح3. وفي فقـه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمنح13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 5/335 ح69، والاستبصار: 2/197 ح2 نحوه، عنهما الوسائل: 13/147 ـ أبواب بقية كفارات الاحرام ـ ب 22 ح8.
4-«بقرة» ب.
5-ليس في «أ» و «د».
6-عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ح258، والكافي: 4/338 ضمن ح3 وح4 نحوه، وفي الوسائل: 13/146ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب1 ح3 وح4 عن الكافي.
7-عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي: 1/95 ح255، والكافي: 4/337 ذيل ح1، والفقيه: 2/212 ذيل ح1، ومعاني الأخبار: 295 ذيل ح1، والسرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13/45 ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب1 ح2، وص 148 ح10.


( 224 )

فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة (1). والفسوق: الكذب، فاستغفر اللّه منه، والرّفث: الجماع (2).

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل، ويجب أن يفرّق (3) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا (4) المناسك ثمّ تجتمعان (5) ، فان أخذتما على طريق غير(6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما (7).

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء (8) (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنه المستدرك: 9/296 ذيل ح3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح13. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله.
2-عنـه المستدرك: 9/296 ح1. وفي فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/172 ضمن ح13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ضمن ح255 نحوه، عنه الوسائل: 13/148 ـ أبـواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب1 ح10، وفي معاني الأخبار: 294 صدر ح1 نحوه أيضاً، عنه البحار: 99/170 ح8.
3-«تفرق» أ، ج، د.
4-«تقضي» ب.
5-«تجتمعا» أ، د.
6-«يمين» د.
7-عنـه المستـدرك: 9/289 ح3، وفي ص 288 ح2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح1 نحوه، وفي الكافي: 4/373 ضمن ح1، والتهذيب: 5/318 ح8 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي التهـذيب: 5/318 ح9 نحـو صدره، عنها الوسائل: 13/110 ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ضمن ب3.
8-ليس في «د».
9-عنه المستدرك: 9/290 ح3 ذيله، وفي ص 289 ذيل ح2 عنه وعن فقه الرضا: 217 صدره، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح1 نحوه، وفي التهذيب: 5/331 ذيل ح53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13/112 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب3 ح7، و ص114ح14.


( 225 )

فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل (1).

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الاحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شيء (3).

واغتسل النّبيّ ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ بذي الحليفة للاحرام، وصلّى ، ثمّ قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد، فأُتي بحجلتين (5) فأكلهما قبل أن يحرم (6).

وإن كان معك أُمّ (ولد لك) (7) فأحرمت قبل أن تُحرم، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت (8).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنه المستدرك: 9/291 ح3. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 4/373 ضمن ح3، والتهذيب: 5/318 صدر ح10، وص 319 ضمن ح11، والاستبصار: 2/192 صدر ح1 وذيل ح2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/119 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب7 ح1 وح2.
2-«انعقد» ب.
3-عنه المستدرك: 9/287 ح1. وفي الفقيه: 2/213 صدر ح1 مثله، عنه الوسائل: 13/107 ـ أبواب كفارات الاستمتـاع ـ ب1 ح2. وفي التهذيب: 5/82 ح82، والاستبصار: 2/188 ح2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/433 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب11 ح1.
4-«ثمّ قام، ثمّ قال» أ.
5-الحَجَل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمّى دجاج البرّ، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: 1/465 ـ حجل ـ».
6-عنه المستدرك: 9/165 ذيل ح1. وفي الفقيه: 2/208 ح9 مثله إلاّ أنّه فيه «اغتسل أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ » بدل قوله: اغتسل النبي ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، وفي الكافي: 4/330 ح6 نحوه، وفي التهذيب: 5/83 ح84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/335 ـ أبواب الاحرامـ ب14 ح6 وح7.
7-«ولدك» ب، ج.
8-الفقيه: 2/208 ج11 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 13/120 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب8 ح1. وانظر التهذيب: 5/320 ح16، والاستبصار: 2/191 ح2.


( 226 )

ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسّعي بين الصّفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود (1).

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال (2).

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم (3).

وكلّ ثوب يصلّـى فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (5).

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق (6) (7).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنه المستدرك: 9/178 ح2. وفي الفقيه: 2/210 ح3، والتهذيب: 5/93 ح111 مثله، وفي الكافي: 4/405 ح8 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 12/379 ـ أبواب الاحرام ـ ب38 ح1 وح2 وح4.
2-عنه المستدرك: 9/184 ح4. وفي الكافي: 4/336 ح6، والفقيه: 2/210 ح4، والتهذيب: 5/93 ح114 مثله، عنها الوسائل: 12/387 ـ أبواب الاحرام ـ ب42 ح1.
3-عنه المستدرك: 9/220 ح2. وفي الفقيه: 2/216 ح11 وصدر ح12، والتهذيب: 5/71 صدر ح43 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/344 ح2 نحوه، عنها الوسائل: 12/478 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب39 ح1 وح3 وح4.
4-عنه المستدرك: 9/220 ذيل ح2، وفي الكافي: 4/339 ح3، والفقيه: 2/215 ح2، والتهذيب: 5/66 ح20 مثله، عنها الوسائل: 12/359 ـ أبواب الاحرام ـ ب27 ح1.
5-عنه المستدرك: 9/222 ح2. وفي الكافي: 4/342 ح18، والفقيه: 2/216 ح14، والتهذيب: 5/68 ح28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/484 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب43 ح1.
6-المِشق: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به «مجمع البحرين: 2/205 ـ مشق ـ ».
7-عنه المستــدرك: 9/221 ح1. وفي الكافي: 4/343 صـدر ح20، والفقيــه: 2/215 ح7 باختلاف يسير في اللّفظ، وانظر تفسير العياشي: 2/38 ح105، والفقيه: 2/215 ح8، والتهذيب: 5/67 ح27، عنها الوسائل: 12/483 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب42 ح1 ـ ح4.


( 227 )

وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله، وإحرامك تامّ(1).

ولا بأس أن تحرم في خميصة (2) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ، إنّما يكره الخالص منها (3).

ولا بأس أن تلبس الطيلسان (4) المزرور (5) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ذلك مخافة أن (6) يزرّه الجاهل عليه (7)، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (8).

وإن (9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في [يديّ] (10) القباء(11).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنـه المستدرك: 9/219 ح2. وفي الفقيه: 2/219 ح32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/476 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب37 ح1.
2-خميصة: ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم «مجمع البحرين: 1/703 ـ خمص ـ».
3-الكافي: 4/339 ح4، والفقيه: 2/217 ح18، والتهذيب: 5/67 ح23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/361 ـ أبواب الاحرامـ ب29 ح1 وح3.
4-الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم «مجمع البحرين: 2/85 ـ طيلس ـ».
5-«المزرر» المستدرك.
6-ليس في «أ» و «ج» و «د».
7-ليس في «أ».
8-عنه المستدرك: 9/219 ح1. وفي الكافي: 4/340 ح7 وح8، والفقيه: 2/217 ح21، وعلل الشرائع: 408 ح1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12/475 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب36 ح2.
9-«فان» أ ، د.
10-ليس في «ج» . «يد» أ، د. وما أثبتناه من المستدرك.
11-عنه المستدرك: 9/222 ح2. وفي الكافي: 4/346 ح1، والفقيه: 2/216 ح15، والتهذيب: 5/70 ح36 باختلاف يسير في اللّفظ، وفي الكافي: 4/347 ح5، والفقيه: 2/218 ح23 نحوه، وكذا في السرائر: 3/560 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المنتهى:2/683، والمختلف: 268نقلاً عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائـل: 12/486 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب44.


( 228 )

(وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ (1) وأعد غسلك) (2)، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك (3).

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفّين، إذا اضطرّ إليهما (4).

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة (5).

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف (6).

ولا يجوز أن يحرم في الملحم (7) (8).

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فارم» ج.
2-ما بين القوسين ليس في «ب».
3-عنه المستدرك: 9/223 ح1 ذيله. وفي الكافي: 4/348 ح3 مثله، وفي التهذيب: 5/72 ح45 ذيله، عنهما الوسائل: 12/488 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب45 ح1 وح5.
4-عنه المستدرك: 9/227 ح6. وفي الكافي: 4/347 ح2، والفقيه: 2/217 ح22 باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب: 5/384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12/500 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب51 ح2 وح4.
5-عنه المستدرك: 9/212 ح2. وفي الكافي: 4/355 ح11، والتهذيب: 5/68 ح29 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/218 ح28 مثله، عنها الوسائل: 12/457 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب28 ح1 وح2.
6-عنه المستدرك: 9/228 ح2. وفي الكافي: 4/347 ح4، والفقيه: 2/218 ح30 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/387 ح264 وح265 نحوه، عنها الوسائل: 12/504 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب54 ح1 ـ ح4.
7-الملحم: جنس من الثياب «لسان العرب: 12/538».
8-عنه المستدرك: 9/221 ح1. وفي الكافي: 4/342 ذيل ح16، والفقيه: 2/216 ذيل ح13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/478 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب39 ح1.
9-أُنظر الكافي: 4/341 ح10، والتهـذيب: 5/70 ح38، عنهما الوسائل: 12/362 ـ أبواب الاحرام ـ ب30 ح1.


( 229 )

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (1).

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين (2)، ويكره (3) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (4).

ولا تلبس المحرمة الحليّ، ولا الثياب المصبغة (5) إلاّ صبغاً لا يردع (6) (7).

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشّمس (8).

ولا بأس أن تلبس الخزّ (9) والقزّ (10).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-قـرب الاسنـاد: 99 ح334، والكـافي: 4/340 ح6، والفقيـه: 2/216 ح10 بمعنـاه، عنها الوسائل: 12/361 ـ أبواب الاحرام ـ ب29 ح2.
2-القُفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد «القاموس المحيط: 2/270، ومجمع البحرين: 2/534 ـ قفزـ».
3-المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12/494 ذيل ح2.
4-عنـه المستـدرك: 9/224 صدر ح4 ذيله، وص 225 ح2 صدره. وفي الكافي: 4/344 ح1، والتهذيب: 5/73 ح51 مثله، وفي الاستبصار: 2/308 ح1 صدره، عنها الوسائل: 12/368 ـ أبواب الاحرام ـ ب33 ح9 صدره، وفي ص 493 ـ أبواب تروك الاحـرام ـ ب48 ح2 ذيله عن الكافي.
5-«المصبوغات» ب، ج.
6-لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر «مجمع البحرين: 1/166 ـ ردع ـ».
7-عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح2. وفي الكافي: 4/344 ذيل ح3، والتهذيب: 5/74 ذيل ح53 مثله، عنهما الوسائل: 12/484 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب43 ح3.
8-عنـه المستـدرك: 9/224 ذيـل ح4. وفي الفقيه: 2/220 ضمن ح43 مثله، عنـه الوسائل: 12/368 ـ أبواب الاحرام ـ ب33 ح7، وص495 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب48 ح10.
9-عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح2. وفي الفقيه: 2/220 ح43 وصدر ح46 نحوه، عنه الوسائل: 12/365 ـ أبواب الاحرام ـ ب32 ح2 و ح3، وفي ص 367 ب 33 ح3 عن الكافي: 4/345 ضمن ح6، والتهذيب: 5/75 ضمن ح55 والاستبصار: 2/309 ضمن ح3 نحوه.
10-عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح2. وفي الفقيه: 2/220 صدر ح44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/367 ـ أبواب الاحرامـ ب33 ح5.


( 230 )

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها، والديباج (1)، وتلبس الـمَسَك (2) والخلخالين (3)، ولا تتلثّم (4).

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (5) (6).

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة(7)، وتلبس السّـراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك السّتر (8).

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرّجل في رأسه (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-الديباج: وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته «مجمع البحرين: 1/6 ـ دبج ـ ».
2-المسَكة: السوار من الذَّبل، وهي قرون الأوعال «لسان العرب: 10/487».
3-عنه المستدرك: 9/225 ذيل ح2. وفي التهذيب: 5/74 ح54، والاستبصار: 2/309 ح2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/366 ـ أبواب الاحرام ـ ب33 ح1. وفي الفقيه: 2/220 ح45 ذيله.
4-إلتثمت: تنقّبت وشدّت اللّثام «مجمع البحرين: 2/108 ـ لثم ـ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.
5-ليس في «ب».
6-الفقيه: 2/220 صدر ح46 صدره، وفي الكافي: 4/345 ضمن ح4، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 56، وص 76 ح58، والاستبصار: 2/310 ضمن ج 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12/496 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب49.
7- عنـه المستـدرك: 9/224 ذيـل ح3. وفي الفقيه: 2/219 ح34 مثله، وفي ح33، وص 227 ح46، والكافي: 4/344 ح1، والتهذيب: 5/73 ح51 نحوه، عنها الوسائل: 12/493 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب48.
8-عنه المستدرك:9/226ح4.وفي الكافي:4/346ح11،والفقيه:2/219ح39،والتهذيب: 5/76 ح60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/499 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب50 ح2.
9-عنـه المستـدرك: 9/224 صـدر ح3. وفي الكـافي: 4/345 ح7، والفقيـه: 2/219 ح35، والمقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12/493 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب48 ح1.


( 231 )

وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم، ولا من الدهن، (واتّق الطّيب)(1) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة، ولا تمسك عليه (2) من الرّيح المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطّيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (3) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما (يحرم عليك) (4) منالطّيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس (5)، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة، إلاّ المضطرّ (6) إلى الزّيت أو (7) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به(8).

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه، وتب إليه، ولا شيء عليك (9).

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً، أو ناسياً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم (10)، كما ذكرناه (11).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «أ» و «د».
2-«عليها» ب، ج، المستدرك.
3-«الغسل» أ، د.
4-«حرم» أ، د.
5-الورس: نبات كالسمسم، ليس إلاّ باليمن «القاموس المحيط: 2/374».
6-«للمضطر» ب، ج، المستدرك.
7-«و» أ، د.
8-عنه المستدرك: 9/297 ح2 صدره باختصار، وفي ص 211 ح1 قطعة، وفي ص 210 ح1 وح4 ذيله. وفي الكافي: 4/353 ح1 صدره، وفي التهذيب: 5/304 ح37 مثله، وفي ص 297 ح4، والاستبصار: 2/178 ح1صدره، عنها الوسائل: 12/443 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب18 ح5، وص 444 ح8 وح9، وفي الفقيه: 2/224 ح27 قطعة.
9-عنه المستدرك: 9/297 ذيل ح2. وفي الكافي: 4/354 ح3، والفقيه: 2/223 ح18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/150ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب4 ح1.
10-عنه المستدرك: 9/299 ح3. وفي التهذيب: 5/369 ذيل ح200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/157 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب8 ح1.
11-تقدم ذكره في الهامش رقم «9».


( 232 )

ولا بأس أن تشمّ الإذخر (1) والقيصوم (2)، والخزامى (3)، والشِّيح (4)، وأشباهه وأنت محرم (5).

وإن أكلت خبيصاً(6) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم (7).

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح (8) في وجهه، من علّة أصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً (9) فيه مسك، قال ـ عليه السلام ـ : استعط به (10).

ولا (تنظر في (11) المرآة وأنت محرم) (12)، فانّه من الزينة (13).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-الإذخر: حشيش طيّب الريح «القاموس المحيط: 2/49».
2-القيصوم: طيّب الرائحة من رياحين البرّ، وورقه هدَب «لسان العرب: 12/486».
3-الخزامى: عشبـة طويلـة العيـدان، صغـيرة الـورق، حمراء الزهرة، طيّبة الريح «لسان العرب: 12/176».
4-الشّيح: نبات سهلي له رائحة طيّبة «لسان العرب: 2/502».
5-عنه المستدرك: 9/211 ح1، والمختلف: 271. وفي الكافي: 4/355 ح14، والفقيه: 2/225 ح29، والتهذيب: 5/305 ح39 مثله، عنها الوسائل: 12/453 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب25 ح1.
6-الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن «مجمع البحرين: 1/620 ـ خبص ـ».
7-عنه المختلف: 287، والمستدرك: 9/296 ح2. وفي الكافي: 4/354 ح9، والفقيه: 2/223 ح17، والتهذيب: 5/298 ح6، والاستبصار: 2/178 ح3 مثله، عنها الوسائل: 13/149 ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب3 ح1.
8-ليس في «ج».
9-السعوط: الدواء «القاموس المحيط: 2/537».
10-عنه الوسائل: 12/448 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب19 ح3 وعن الفقيه: 2/224 ذيل ح25 وح26 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/298 ح10، والاستبصار: 2/179 ح6 مثله.
11-«إلى» ب.
12-بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.
13-عنه المختلف: 269، والمستدرك: 9/217 ح1. وفي الكافي: 4/356 ح1، والفقيه: 2/221 ح3، وعلل الشرائع: 458 ح1، والتهذيب: 5/302 ح27 مثله، عنها الوسائل: 12/472 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب34 ح1 وح3.


( 233 )

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب (1).

ولا بأس أن يكتحل بصبر (2) ليس فيه زعفران، ولا ورس (3).

وروي: أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلاّ كحل أسود لزينة(4).

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه (5).

وإذا خرجت (6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت (7) ريح الزعفران غالبة على الدّواء، فلا يجوز أن يتداوى به (8).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنـه المستدرك: 9/217 صدر ح3. وفي الكافي: 4/357 ضمن ح5، والتهذيب: 5/301 ح24، وص 302 صدر ح26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/468 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب33 ح1 وح5 وح8. وفي الكافي: 4/357 ح4 نحوه.
2-الصَّبِـر: عصارة شجر مرّ «القاموس المحيط: 2/95».
3-عنه المستدرك: 9/217 ذيل ح3، وفي الفقيه: 2/221 ح2 مثله، عنه الوسائل: 12/471 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب33 ح12.
4-عنـه المختلف: 269. وفي الفقيه: 2/221 ذيل ح1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/471 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب33 ذيل ح13. وفي علل الشرائع: 456 ح1 بمعناه.
5-عنــه المستــدرك: 9/231 ح4. وفي قـرب الاسنـاد: 240 ح946، والكافي: 4/360 ح2، والتهذيب: 5/306 ح 42، والاستبصار: 2/183 ح1 نحوه، وانظر الكافي: 4/360 ح1، والفقيه: 2/222 ح5 وح6، والتهذيب: 5/306 ح44، والاستبصار: 2/183 ح3، عنها الوسائل: 12/512 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب62.
6-«جرحت» أ.
7-«كان» ب.
8-عنه المستدرك: 9/235 ح2. وفي الكافي: 4/359 ح8، والفقيه: 2/222 ح9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/527 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب69 ح3.


( 234 )

ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة (1)، وكذلك إذا كانت به شجّة (2)، أو كانت في خدّه قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة (3).

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس (أن يقلعه) (4) (5).

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة، إلاّ أن يكون مريضاً، (وأمّا النّساء فلا بأس) (6) (7).

(ولا بأس) (8) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنـه المستـدرك: 9/236 صــدر ح3. وفي الكـافي: 4/359 ح5، والفقيـه: 2/222 ح10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/359 صدر ح6، والفقيه: 2/221 ح51، وص 222 ح12، والتهذيب: 5/304 ح34 نحوه، عنها الوسائل: 12/529 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب70.
2-الشجّ: وهو في الرأس خاصة، وعن بعض المحقّقين «الشجّة» هي الجرح بالرأس والوجه «مجمع البحرين: 1/483 ـ شجج ـ ».
3-عنــه المستـدرك: 9/236 ح3. وفي الكافي: 4/359 ح7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/530 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب70 ح7.
4-«بقلعه» ب، ج.
5-الفقيه: 2/222 ح8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/564 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب95 ح2.
6-ليس في «المختلف».
7-عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/232 ح4. وفي التهذيب: 5/312 ح 68 نحوه، وفي ح71 باختلاف يسير، وفي ص 309 ح56، والاستبصار: 2/158 ح2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/515 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب64 ح1 وح2 وح5.
8-ليس في «أ» و «ب» و «د» . «وروي أنّه لا بأس» المختلف.
9-عنـه المختلف: 285، والمستدرك: 9/233 ح3 صدره. وفي الكافي: 4/351 ح4، والفقيه: 2/226 ح34 نحوه، عنهما الوسائل: 12/520 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب65 ح2، وج13/155 ـ أبواب بقية الكفّارات ـ ب6 ح8.


( 235 )

ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء، والصّبيان، وهم محرمون (1).

ولا يرتمس المحرم في (2) الماء، ولا الصّائم (3).

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علّة (5) ، أو (6) خاف المطر(7).

وإذا (8) أصابه حرّ الشّمس، وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه (9).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنـه المستـدرك: 9/233 ذيل ح3. وفي الكافي: 4/351 ح10، والتهذيب: 5/312 صدر ح69 مثله، عنهما الوسائل: 12/519 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب65 ح1. وفي الفقيه: 2/226 صدر ح36 مثله.
2-«وهو في» ب.
3-عنـه المستـدرك: 9/230 ح1. وفي الكـافي: 4/353 ح2، والفقيــه: 2/226 ذيل ح36، والتهذيب: 5/312 ذيل ح69 مثله، وفي الكافي: 4/353 ح1، والتهذيب: 5/307 ح47 صدره، عنها الوسائل: 12/508 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب58. وفي الاستبصار: 2/84 ح2 باختلاف في اللّفظ.
4-«كان» ب.
5-عنه المستدرك: 9/232 ضمن ح4. وفي الكافي: 4/351 ح6، والتهذيب: 5/309 صدر ح55 وح 58 والاستبصار: 2/185 صدر ح1، وص 186 ح4 نحوه، عنها الوسائل: 12/517 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب64 ح7 وح8
6-«و» ب.
7-عنه المستدرك: 9/233 ضمن ح4. وانظر الكافي: 4/351 ح5 وح9، والفقيه: 2/226 ح35، والتهذيب: 5/310 ح61، وص311 ح63 وح64، وص 334 ح64، والاستبصار: 2/186 ح6 وح8، وص 187 ح9، عنها الوسائل: 13/154ـ أبواب بقية كفّارات الاحرام ـ ضمنب6.
8-«فإذا» أ ، د.
9-عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح4. وفي الفقيه: 2/227 ح40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/525 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب67 ح4.


( 236 )

وروي: لا يتغطّى (1) المحرم من البرد، والحرّ (2).

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (3)، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس (4).

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شي (5).

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (6)، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً (7).

وسئل أبو جعفر ـ عليه السلام ـ ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظلّ (8)في ظلّ المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«أن لا يتغطّى» ب.
2-عنه المستدرك: 9/228 ح2. وفي الكافي: 4/352 ح13 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 12/519 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب64 ح14.
3-عنه المستدرك: 9/234 صدر ح2. وفي الكافي: 4/351 ح5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/524 ـ أبواب تروك الاحرامـ ب67 ح1.
4-عنه المستدرك: 9/234 ذيل ح2. وفي التهذيب: 5/308 صدر ح53 مثله، عنه الوسائل: 12/524 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب67 ح3. وانظر الكافي: 4/350 ذيل ح1، والتهذيب: 5/309 ذيل ح59.
5-عنــه المستدرك: 9/298 ح1. وفي الفقيــه: 2/227 ح43، والتهـذيـب: 5/307 ح48، والاستبصار: 2/184 ح1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/505 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب55 ح3.
6-عنه المستدرك: 9/230 ح1. وفي الكافي: 4/349 ح3، والفقيه: 2/227 ح44 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 5/308 ذيل ح52 مثله، عنها الوسائل: 12/511 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب60 ح1وح2.
7-الفقيه: 2/226 ح37 بمعناه، عنه الوسائل: 12/512 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب61 ح3. وانظر الكافي: 4/349 ح2.
8-«تستظلّ» أ، ج ، د.


( 237 )
شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة، (قال (1): صدقت جعلت فداك)(2) (3).

قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته(5).

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره (6).

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (7) (8).

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (9).

وإذا قلّم (10) المحرم (11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام، فان هو قلّم

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فقال» ب.
2-ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
3-عنه الوسائل: 12/522 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب66 ح3 وعن الفقيه: 2/225 ح32 مثله. وفي عيون الأخبار: 1/64 ح6، والاحتجاج: 394 نحوه.
4-الهِميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط «القاموس المحيط: 4/394».
5-عنـه المستـدرك: 9/223 ح1. وفي المحاسـن: 358 ح75، والكافي: 4/343 ح2، والفقيه: 2/183 ح2، وص 221 ح53، وعلل الشرائع: 455 ح13بمعناه، عنها الوسائل: 12/491 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب47.
6-عنه المستدرك: 9/237 ح1. وفي الفقيه: 3/221 ح52 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/533 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب72 ح1.
7-«استقى» خ ل أ، ج.
8-عنه المستدرك: 9/230 ح1. وفي الفقيه: 2/221 ح50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/508 ـ أبواب تروك الاحرامـ ب57 ح1.
9-عنه المستدرك: 9/227 ح1. وفي الفقيه: 2/221 ح49 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 273 ح678، وقرب الاسنـاد: 241 ح953 نحوه، عنها الوسائل: 12/503 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب53 ح1 وح5.
10-«أقلم» ب.
11-ليس في «أ» و «د».


( 238 )
عشرتها (1) فعليه دم شاة، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه (2) دم(3)، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً، فلا شيء عليه (5).

وسئل أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (7).

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (8).

ومرّ رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ على كعب ابن عجزة(9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«عشرها» المستدرك.
2-ليس في «أ» و «د».
3-«دم شاة» أ ، د.
4-عنه المستـدرك: 9/301 ح2. وفي الفقيــه: 2/227 ح47، والتهـذيـب: 5/332 ح54، والاستبصار: 2/194 ح1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/360 ح5 ذيله، وفي التهذيب: 5/332 ح 55، والاستبصار: 2/194 ح2 صدره، عنها الوسائل: 13/162 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب12 ح1 وح2 وح6.
5-عنه المستدرك: 9/300 ح1. وفي الفقيه: 2/228 ح48، والتهذيب: 5/332 صدر ح58، والاستبصار: 2/195 صدر ح5 مثله، وفي التهذيب: 5/369 ضمن ح200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/160 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب10 ح2 وح5 وح6.
6-«أو يطعم» أ.
7-عنه المستدرك:9/301 ح3، وفي الوسائل:12/538 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب77 ح1 عنه وعن التهذيب:5/314 ح81 باختلاف يسير، وفي الكافي:4/360 ح3، والفقيه:2/228 ح49 مثله.
8-عنــه المستـدرك: 9/301 ح1. وفي الفقيــه: 2/228 ح51، والتهـذيب: 5/340 ح90، والاستبصار: 2/199 ح1 مثله، عنها الوسائل: 13/161 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب11 ح1.
9- هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف «عجرة» كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، وفي ص 56 ضمن أصحاب علي ـ عليه السلام ـ ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3/1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله: 14/117 بلفظيه.


( 239 )
وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك(1)) فأمره رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ أن يحلق رأسه وجعل عليه (2) الصّيام ثلاثة أيّام، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه (3) بالخيار (4).

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدّق بكفّ (6) أو بكفّين من طعام (7).

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً، ولا تحكّ (8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (9).

والمحرم يلقي (10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده، وإن (11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ (12).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-البقرة: 196.
2-ليس في «أ» و «د».
3-ليس في «ب» و «ج».
4-عنـه الوسـائـل: 13/165 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب14 ح1 وعن الكافي: 4/358 ح2، والتهذيب: 5/333 ح60، والاستبصار: 2/195 ح1 مثله. وفي المختلف: 285 مثله.
5-«شعرتان» المختلف.
6-بزيادة «واحد» المختلف.
7-عنه المختلف: 286، والمستدرك: 9/305 ح1. وفي الفقيه: 2/229 ح60، والتهذيب: 5/338 ح82 ، والاستبصار: 2/198 ح1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/170 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب16 ح1 وح3. وفي الكافي: 4/361 ح11نحوه.
8-«و لا تحكّه» المستدرك.
9-عنــه المستـدرك: 9/237 ح1. وفي الكافي: 4/365 ح1 مثله، وفي الفقيه: 2/229 ح58 والتهذيب: 5/313 ح74 نحوه، عنها الوسائل: 12/531 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب71 ح1 وح2.
10-«تلقى» أ، ب، د.
11-«وإذا» ب.
12-عنه المستدرك: 9/239 ح2. وفي الفقيه: 2/230 ح63، والتهذيب: 5/336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12/540 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب78 ح5.


( 240 )

وسئل الصّادق ـ عليه السلام ـ يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (3)، (فان كان ملبّداً فلا يفيض) (4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام(5).

وسأل ابن سنان (6) أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ فقال: إن (7) وجدت عليّ قُراداً (8) أو(9) حلمة(10) ، أطرحهما(11) عنّي وأنا محرم؟فقال(12): نعم وصغاراً لهما، إنّهما رقيا في(13)غير مرقاهما(14).

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «د».
2-«بأن» أ، ب، د.
3-تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر «مجمع البحرين: 2/104 ـ لبد ـ ».
4-«فلا يفض» أ.
5-عنه المستدرك: 9/238 ح1 ذيله، وفي الوسائل: 12/534 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب73 ح4 صدره، وص 536 ب75 ح3 ذيله عنه وعن الكافي: 4/366 ح7، والفقيه: 2/230 ح 64.
6-وهو عبد اللّه بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ وفي ص354 ضمن أصحاب الكاظم ـ عليه السلام ـ ، وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في رجاله: 10/203، و ج22/190.
7-«إنّي» ب، ج.
8-القُراد: هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان «مجمع البحرين: 2/483 ـ قرد ـ».
9-«و» ج، د.
10-الحَلَم: القراد الضخم «مجمع البحرين: 1/566 ـ حلم ـ ».
11-«أطرحها» أ، ب، ج، د، وما أثبتناه من «خ ل أ».
12-«قال» أ، د.
13-«من» أ ، د.
14-عنـه الوسائـل: 12/541 ـ أبواب تـروك الاحرام ـ ب79 ح1 وعن الكافي: 4/362 ح4، والفقيه: 2/229 ح57، وعلل الشرائع: 457 ح1، والتهذيب: 5/337 ح75 مثله.


( 241 )

ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّـام ولكن لا يتدلّك (1).

وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاّ ً، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل (2).

وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحلّ خطبها (إن شاء) (3)، (فان شاء) (4) أهلها زوّجوه، وإن شاؤا (5) لم يزوّجوه (6).

وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها (7).

وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة (8)، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس

ــــــــــــــــــــــــــــ
1-عنـه المستـدرك: 9/238 ح2. وفي الفقـيه: 2/228 ح53، والتهـذيب: 5//314 ح79، وص386 ح 263، والاستبصار: 2/184 ح1 مثله، عنها الوسائل: 12/537 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب76 ح1.
2-عنه المستدرك: 9/208 صدر ح4. وفي الفقيه: 2/230 ح68، والتهذيب: 5/328 ح41، والاستبصار: 2/193 ح1 مثله، عنها الوسائل: 12/436 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب14 ح1وح2. سيأتي في ص 337 نحوه.
3-ليس في «ج».
4-ليس في «ب» . «فان شاؤا» أ ، د.
5-«شاء» ج.
6-عنه المستدرك: 9/208 ذيل ح4، والمختلف: 285 صدره. وفي التهذيب: 5/330 ح47 مثله، عنه الوسائل: 12/440 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب15 ح3.
7-عنه المستدرك: 9/208 ح1. وفي الكافي: 4/372 صدر ح3، والفقيه: 2/231 صدر ح70، والتهذيب: 5/329 صدر ح45 وصدر ح46 صدره باختلاف يسر، وفي الفقيه: 2/231 ح71 ذيله، عنها الوسائل: 12/439 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب15 ح1 و ح2 وح4 وح5.
8-عنه المستدرك: 9/289 ذيل ح3. وفي الكافي: 4/373 صدر ح1، والتهذيب: 5/317 صدر ح5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/373 صدر ح3، والتهذيب: 5/318 صدر ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 13/110 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب3 ح2 وح9 وح12.