8-«تستظلّ» أ، ج ، د.
( 237 )
شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة، (قال
(1): صدقت جعلت فداك)
(2) (3).
قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أنّ السّنّة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته(5).
ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره (6).
ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (7) (8).
ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (9).
وإذا قلّم (10) المحرم (11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام، فان هو قلّم
ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فقال» ب.
2-ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
3-عنه الوسائل: 12/522 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب66 ح3 وعن الفقيه: 2/225 ح32 مثله. وفي عيون الأخبار: 1/64 ح6، والاحتجاج: 394 نحوه.
4-الهِميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط «القاموس المحيط: 4/394».
5-عنـه المستـدرك: 9/223 ح1. وفي المحاسـن: 358 ح75، والكافي: 4/343 ح2، والفقيه: 2/183 ح2، وص 221 ح53، وعلل الشرائع: 455 ح13بمعناه، عنها الوسائل: 12/491 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب47.
6-عنه المستدرك: 9/237 ح1. وفي الفقيه: 3/221 ح52 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/533 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب72 ح1.
7-«استقى» خ ل أ، ج.
8-عنه المستدرك: 9/230 ح1. وفي الفقيه: 2/221 ح50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/508 ـ أبواب تروك الاحرامـ ب57 ح1.
9-عنه المستدرك: 9/227 ح1. وفي الفقيه: 2/221 ح49 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 273 ح678، وقرب الاسنـاد: 241 ح953 نحوه، عنها الوسائل: 12/503 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب53 ح1 وح5.
10-«أقلم» ب.
11-ليس في «أ» و «د».
( 238 )
عشرتها
(1) فعليه دم شاة، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه
(2) دم
(3)، وإن
كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً، فلا شيء عليه (5).
وسئل أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (7).
وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (8).
ومرّ رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ على كعب ابن عجزة(9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1-«عشرها» المستدرك.
2-ليس في «أ» و «د».
3-«دم شاة» أ ، د.
4-عنه المستـدرك: 9/301 ح2. وفي الفقيــه: 2/227 ح47، والتهـذيـب: 5/332 ح54، والاستبصار: 2/194 ح1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/360 ح5 ذيله، وفي التهذيب: 5/332 ح 55، والاستبصار: 2/194 ح2 صدره، عنها الوسائل: 13/162 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب12 ح1 وح2 وح6.
5-عنه المستدرك: 9/300 ح1. وفي الفقيه: 2/228 ح48، والتهذيب: 5/332 صدر ح58، والاستبصار: 2/195 صدر ح5 مثله، وفي التهذيب: 5/369 ضمن ح200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/160 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب10 ح2 وح5 وح6.
6-«أو يطعم» أ.
7-عنه المستدرك:9/301 ح3، وفي الوسائل:12/538 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب77 ح1 عنه وعن التهذيب:5/314 ح81 باختلاف يسير، وفي الكافي:4/360 ح3، والفقيه:2/228 ح49 مثله.
8-عنــه المستـدرك: 9/301 ح1. وفي الفقيــه: 2/228 ح51، والتهـذيب: 5/340 ح90، والاستبصار: 2/199 ح1 مثله، عنها الوسائل: 13/161 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب11 ح1.
9- هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف «عجرة» كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ ، وفي ص 56 ضمن أصحاب علي ـ عليه السلام ـ ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3/1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله: 14/117 بلفظيه.
( 239 )
وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية
(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك(1)) فأمره رسول اللّه ـ صلَّى الله على وآله وسلَّم ـ أن يحلق رأسه وجعل عليه (2) الصّيام ثلاثة أيّام، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه (3) بالخيار (4).
وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدّق بكفّ (6) أو بكفّين من طعام (7).
وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً، ولا تحكّ (8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (9).
والمحرم يلقي (10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده، وإن (11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ (12).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1-البقرة: 196.
2-ليس في «أ» و «د».
3-ليس في «ب» و «ج».
4-عنـه الوسـائـل: 13/165 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب14 ح1 وعن الكافي: 4/358 ح2، والتهذيب: 5/333 ح60، والاستبصار: 2/195 ح1 مثله. وفي المختلف: 285 مثله.
5-«شعرتان» المختلف.
6-بزيادة «واحد» المختلف.
7-عنه المختلف: 286، والمستدرك: 9/305 ح1. وفي الفقيه: 2/229 ح60، والتهذيب: 5/338 ح82 ، والاستبصار: 2/198 ح1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/170 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب16 ح1 وح3. وفي الكافي: 4/361 ح11نحوه.
8-«و لا تحكّه» المستدرك.
9-عنــه المستـدرك: 9/237 ح1. وفي الكافي: 4/365 ح1 مثله، وفي الفقيه: 2/229 ح58 والتهذيب: 5/313 ح74 نحوه، عنها الوسائل: 12/531 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب71 ح1 وح2.
10-«تلقى» أ، ب، د.
11-«وإذا» ب.
12-عنه المستدرك: 9/239 ح2. وفي الفقيه: 2/230 ح63، والتهذيب: 5/336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12/540 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب78 ح5.
( 240 )
وسئل الصّادق ـ عليه السلام ـ يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (3)، (فان كان ملبّداً فلا يفيض) (4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام(5).
وسأل ابن سنان (6) أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ فقال: إن (7) وجدت عليّ قُراداً (8) أو(9) حلمة(10) ، أطرحهما(11) عنّي وأنا محرم؟فقال(12): نعم وصغاراً لهما، إنّهما رقيا في(13)غير مرقاهما(14).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1-ليس في «د».
2-«بأن» أ، ب، د.
3-تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر «مجمع البحرين: 2/104 ـ لبد ـ ».
4-«فلا يفض» أ.
5-عنه المستدرك: 9/238 ح1 ذيله، وفي الوسائل: 12/534 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب73 ح4 صدره، وص 536 ب75 ح3 ذيله عنه وعن الكافي: 4/366 ح7، والفقيه: 2/230 ح 64.
6-وهو عبد اللّه بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ وفي ص354 ضمن أصحاب الكاظم ـ عليه السلام ـ ، وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في رجاله: 10/203، و ج22/190.
7-«إنّي» ب، ج.
8-القُراد: هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان «مجمع البحرين: 2/483 ـ قرد ـ».
9-«و» ج، د.
10-الحَلَم: القراد الضخم «مجمع البحرين: 1/566 ـ حلم ـ ».
11-«أطرحها» أ، ب، ج، د، وما أثبتناه من «خ ل أ».